آقا ضياء العراقي
353
منهاج الأصول
تنبيهات المطلق والمقيد وينبغي التنبيه على أمور : الأول : انه على مذهب سلطان العلماء يختلف انحاء الاطلاق فنحو يكون الاطلاق بحسب الافراد فقط وآخر يكون بحسب الحالات وثالثا يكون بحسب الأسباب ورابعا يكون من جميع الجهات ومقتضى الأصل هو الأخير وعلى المشهور لا يختلف حاله وسر ذلك ان سلطان العلماء التزم بالاطلاق بالقرينة والقرينة مختلفة فتارة تثبت الاطلاق من جميع الجهات وأخرى تثبته من بعض الجهات ولكن المشهور لما قالوا بالوضع التزموا بالاطلاق من جميع الجهات فلا يعقل التفكيك بين انحاء الجهات بل إذا كان هناك اطلاق لا بد وأن يكون من جميع الانحاء . التنبيه الثاني : ان الإطلاق على مذهب سلطان العلماء ( ره ) قد عرفت أنه محتاج إلى مقدمات منها ان لا يكون ما يدل على تعيين الموارد فإن كان ما يدل فلا يكون هناك اطلاق والقيد إذا كان عاديا للافراد بان يكون لازما بحسب العادة لا يمكن التمسك بالاطلاق كحال عدم القيد فمن ذلك ما لو قيل باختصاص الخطاب بالمشافهين فإنه لا يعقل شموله للمعدومين بمجرد اطلاق اللفظ لاحتمال دخل الحضور في الخطاب وانما لم يذكر هذا الشرط لأحتمال الاستغناء عن ذكره . التنبيه الثالث : قد عرفت مما ذكرنا أن من المقدمات أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب ولكن ربما يقال إنه على اطلاقه محل نظر فان كونه في مقام البيان امر له انحاء فتارة يكون في مقام البيان بهذا اللفظ أو بغيره تمام مراده